فتوي:الاحتفال بالأعياد المبتدعة
ما هو حكم الشرع في الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ،
وبعيد مولد الأطفال ، وعيد الأم ، لاحتفال بذكرى الزواج ؟.
الحمد لله
أولا : العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع
أو نحو ذلك فالعيد يجمع أموراً منها : يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة ، ومنها :
الاجتماع في ذلك اليوم ، ومنها : الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات .
ثانيا : ما كان من ذلك مقصوداً به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر ،
أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم ،
مثال ذلك الاحتفال بعيد المولد وعيد الأم والعيد الوطني لما في الأول من إحداث عبادة لم يأذن بها الله ،
وكما في ذلك التشبه بالنصارى ونحوهم من الكفرة ، ولما في الثاني والثالث من التشبه بالكفار ،
وما كان المقصود منه تنظيم الأعمال مثلاً لمصلحة الأمة وضبط أمورها ، وتنظيم مواعيد الدراسة
والاجتماع بالموظفين للعمل ونحو ذلك مما لا يفضي به التقرب والعبادة والتعظيم بالأصالة ،
فهو من البدع العادية التي لا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
فلا حرج فيه بل يكون مشروعاً .الا
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة 3/59.